الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل

في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل

الأحاديث(١٥)

ذَلِكَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ

ج10 ص663

إِذَا بِعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَا تَأْخُذْ طَعَامًا

ج10 ص661

بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ تَمْرًا آخُذُ مِنْ ثَمَنِ تَمْرِي تَمْرًا

ج10 ص661

إِذَا بِعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ مَالُكَ فَخُذْ بِهِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا شِئْتَ

ج10 ص661

فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ غَنَمًا إِلَى أَجَلٍ

ج10 ص662

أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا : الْكُرُّ بِأَرْبَعِينَ نَسْأً

ج10 ص662

إِذَا بِعْتَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ إِلَى أَجَلٍ

ج10 ص662

مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ

ج10 ص662

لَا تَأْخُذْ كَيْلًا

ج10 ص662

سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا بُرًّا إِلَى أَجَلٍ

ج10 ص663

لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بُرًّا مَكَانَهُ

ج10 ص663

قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي دَيْنِ الْمُتَوَفَّى مِنْ طَعَامٍ

ج10 ص663

سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الْأَجَلُ ، أَيَأْخُذُ مَتَاعًا

ج10 ص663

فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ فَلَا يَجِدُ عِنْدَهُ دَرَاهِمَ

ج10 ص663

خُذْ مَا شِئْتَ

ج10 ص663