في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين
الأحاديث(٨)
إِذَا أَقَرَّ فِي مَرَضٍ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
ج10 ص660
إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ جَازَ
ج10 ص660
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : " أُحَمِّلُهَا إِيَّاهُ
ج10 ص660
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ اعْتِرَافَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِ وَارِثٍ
ج10 ص661
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ
ج10 ص660
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ
ج10 ص660
فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ
ج10 ص660
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَأَرَى أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ
ج10 ص661