في الحوالة أله أن يرجع فيها
الأحاديث(٩)
أَحَالَنِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَلَوَّانِي
ج10 ص657
كُلُّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ
ج10 ص656
لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ
ج10 ص656
فِي الْحَوَالَةِ : " يَرْجِعُ
ج10 ص656
إِذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ ثُمَّ أَفْلَسَ
ج10 ص656
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاءَةً إِلَّا أَنْ يُبْرِئَهُ
ج10 ص657
فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَتْوَى
ج10 ص657
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ بِنَحوِهِ
ج10 ص657
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَشْتَرِي مِنْكَ مَا عَلَى فُلَانٍ
ج10 ص657