الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه

في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه

الأحاديث(١٤)

إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا تُضَيِّفْهُ

ج10 ص646

كَانُوا يَقُولُونَ : قَضَاءٌ وَحَمْدٌ

ج10 ص646

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِ الرَّجُلِ

ج10 ص645

يُقَاصُّهُ

ج10 ص645

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الرَّجُلِ يُهْدِي لَهُ غَرِيمُهُ

ج10 ص644

أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيُهْدِي إِلَيْهِ

ج10 ص645

إِذَا أَقْرَضْتَ قَرْضًا فَلَا تُهْدَيَنَّ هَدِيَّةً : كُرَاعًا

ج10 ص644

إِذَا أَقْرَضْتَ قَرْضًا فَجَاءَ صَاحِبُ الْقَرْضِ يَحْمِلُهُ وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ

ج10 ص644

إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَأَهْدَى إِلَيْهِ لِيُؤَخِّرَ عَنْهُ

ج10 ص645

أَنَّ أُبَيًّا كَانَ لَهُ عَلَى عُمَرَ دَيْنٌ فَأَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً فَرَدَّهَا

ج10 ص645

إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدَّيْنِ

ج10 ص645

مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا

ج10 ص646

قُلْتُ لَهُ : إِذَا كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ أَسْتَعِيرُ مِنْهُ دَابَّةً

ج10 ص646

إِذَا كَانَا يَتَهَادَيَانِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ

ج10 ص645