من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
الأحاديث(٧)
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ : " تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ
ج10 ص640
لَا شَهَادَةَ لَهُ
ج10 ص640
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ
ج10 ص640
الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ
ج10 ص641
سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا تَجُوزُ
ج10 ص640
إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ
ج10 ص640
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ
ج10 ص641