الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع
الأحاديث(٥)
أَنَّ قَوْلَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ
ج10 ص638
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً ، فَنَقَدَ بَعْضَ ثَمَنِهَا
ج10 ص638
يَرُدُّ الْبَائِعُ مَا أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهَا ، وَيَدْفِنُ جِيفَتَهُ
ج10 ص638
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا
ج10 ص637
إِنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَارْتَهَنَ الْمَتَاعَ بِالْبَقِيَّةِ
ج10 ص638