في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
الأحاديث(٩)
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ
ج10 ص629
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ
ج10 ص629
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
ج10 ص629
إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ بِعْ كَيْفَ شِئْتَ
ج10 ص629
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
ج10 ص630
إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِالْفَضْلِ يَدًا بِيَدٍ
ج10 ص628
كَانَ الْحَجَّاجُ يُعْطِي النَّاسَ الرِّزْقَ
ج10 ص628
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ
ج10 ص629
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا يُكَالُ يَدًا بِيَدٍ
ج10 ص629