إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ أُحَلِّفُهُ بِاللهِ
أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا لَهُ فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ
فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الدَّابَّةَ فِي يَدِ الرَّجُلِ