من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
الأحاديث(١٢)
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ مُكَاتَبَتِهِ
ج10 ص623
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ مِنْ رَقَبَتِهِ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ
ج10 ص623
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ
ج10 ص623
كَانَ يُقَالُ : إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ فَهُوَ غَرِيمٌ
ج10 ص625
أَنَّ مَرْوَانَ كَانَ يَقْضِي ؛ إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ
ج10 ص623
إِنَّكُمْ تُكَاتِبُونَ مُكَاتَبِينَ
ج10 ص623
تَجْرِي فِيهِ الْعَتَاقَةُ فِي أَوَّلِ نَجْمٍ
ج10 ص624
أَنَّهُ قَالَ فِي مُكَاتَبٍ عَجَزَ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ
ج10 ص624
إِذَا أَدَّى النِّصْفَ فَهُوَ غَرِيمٌ
ج10 ص624
إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوِ النِّصْفَ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ
ج10 ص624
إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ
ج10 ص624
يَعْتِقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
ج10 ص625