الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل

في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل

الأحاديث(٢١)

كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ وَالْوَدِيعَةَ

ج10 ص619

أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ

ج10 ص619

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ

ج10 ص619

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

ج10 ص620

أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ

ج10 ص617

فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا فَرَكَضَهُ حَتَّى مَاتَ

ج10 ص617

الْعَارِيَةُ لَيْسَتْ بِبَيْعٍ وَلَا مَضْمُونَةً

ج10 ص617

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ

ج10 ص616

الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ

ج10 ص616

إِذَا خَالَفَ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ ضَمِنَ

ج10 ص616

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُضَمِّنَانِ الْمُسْتَعِيرَ

ج10 ص616

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ

ج10 ص616

اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ خَوَاتِمَ فَأَرَادَتْ أَنْ تَوَضَّأَ

ج10 ص616

أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْعَارِيَّةِ : " هُوَ مُؤْتَمَنٌ

ج10 ص615

إِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا ؛ ضَمِنَ

ج10 ص617

أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ

ج10 ص615

مَا ضَمَّنَ شُرَيْحٌ عَارِيَّةً

ج10 ص618

كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا لِعُرْسٍ فَهَلَكَ الْحُلِيُّ

ج10 ص615

أَنْ ضَمِّنِ الْعَارِيَّةَ إِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا

ج10 ص615

يَا صَفْوَانُ ، هَلْ لَكَ مِنْ سِلَاحٍ

ج10 ص617

أَنَّ رَجُلًا اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا ، فَعَطِبَ الْبَعِيرُ

ج10 ص619