في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
الأحاديث(٢١)
كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ وَالْوَدِيعَةَ
أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ
الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ
فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا فَرَكَضَهُ حَتَّى مَاتَ
الْعَارِيَةُ لَيْسَتْ بِبَيْعٍ وَلَا مَضْمُونَةً
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ
الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ
إِذَا خَالَفَ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ ضَمِنَ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُضَمِّنَانِ الْمُسْتَعِيرَ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ
اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ خَوَاتِمَ فَأَرَادَتْ أَنْ تَوَضَّأَ
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْعَارِيَّةِ : " هُوَ مُؤْتَمَنٌ
إِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا ؛ ضَمِنَ
أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ
مَا ضَمَّنَ شُرَيْحٌ عَارِيَّةً
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا لِعُرْسٍ فَهَلَكَ الْحُلِيُّ
أَنْ ضَمِّنِ الْعَارِيَّةَ إِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا
يَا صَفْوَانُ ، هَلْ لَكَ مِنْ سِلَاحٍ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا ، فَعَطِبَ الْبَعِيرُ