في الإشهاد على الشراء والبيع
الأحاديث(١٠)
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
ج10 ص570
سَمِعْتُ الْحَكَمَ قَرَأَ : فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
ج10 ص571
فِي قَوْلِهِ : وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
ج10 ص571
الْبُيُوعُ ثَلَاثَةٌ : بَيْعٌ بِشُهُودٍ وَكِتَابٍ
ج10 ص571
يُشْهِدُ إِذَا بَاعَ [وَإِذَا] اشْتَرَى
ج10 ص572
ثَلَاثَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ
ج10 ص572
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ حَتْمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ ، لَا بُدَّ مِنْهُ
ج10 ص571
ثَلَاثَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ
ج10 ص572
يُشْهِدُ إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى
ج10 ص572
رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ وَأَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَيْفٌ
ج10 ص571