من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
الأحاديث(١٨)
مَنْ مَرَّ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلْ
كُنْتُ أُسَافِرُ مَعَهُ فَكَانَ يَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنِ ابْنِ السَّبِيلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ
سَافَرْتُ فِي جَيْشٍ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ وَأَبِي بَرْزَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ
إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ ، قُلْتُ : إِنِّي رُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَى الْأُبُلَّةِ فَنَمُرُّ بِالنَّخْلِ فَنَأْكُلُ مِنْهُ وَبِالشَّجَرِ
كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ مِنَ الثِّمَارِ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَكُلْ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الَّذِي يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ لَيْسَ لَكَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلتُ عَبِيدَةَ فَذَكَرَ مِثلَهُ
كُنْتُ فِي أُغَيْلِمَةٍ نَلْتَقِطُ الْبَلَحَ ، فَفَجِئَنَا عُمَرُ فَسَعَى الْغِلْمَانُ
مَنْ أَكَلَ بِفِيهِ ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً
يَا غُلَامُ ، لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ
كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُونَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَثْلِمَ الْحِيطَانَ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْمُسَافِرِ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ
مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ سَاغِبًا وَلَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا
لَا بَأْسَ بِثِمَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ