الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها

من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها

الأحاديث(١٨)

مَنْ مَرَّ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلْ

ج10 ص561

كُنْتُ أُسَافِرُ مَعَهُ فَكَانَ يَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ

ج10 ص561

سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنِ ابْنِ السَّبِيلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ

ج10 ص561

سَافَرْتُ فِي جَيْشٍ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ وَأَبِي بَرْزَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ

ج10 ص561

إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ

ج10 ص560

سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ ، قُلْتُ : إِنِّي رُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَى الْأُبُلَّةِ فَنَمُرُّ بِالنَّخْلِ فَنَأْكُلُ مِنْهُ وَبِالشَّجَرِ

ج10 ص560

كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ مِنَ الثِّمَارِ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا

ج10 ص560

إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَكُلْ

ج10 ص560

سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الَّذِي يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ لَيْسَ لَكَ

ج10 ص560

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلتُ عَبِيدَةَ فَذَكَرَ مِثلَهُ

ج10 ص561

كُنْتُ فِي أُغَيْلِمَةٍ نَلْتَقِطُ الْبَلَحَ ، فَفَجِئَنَا عُمَرُ فَسَعَى الْغِلْمَانُ

ج10 ص559

مَنْ أَكَلَ بِفِيهِ ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً

ج10 ص559

يَا غُلَامُ ، لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ

ج10 ص557

كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُونَ

ج10 ص562

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَثْلِمَ الْحِيطَانَ

ج10 ص557

سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْمُسَافِرِ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ

ج10 ص562

مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ سَاغِبًا وَلَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا

ج10 ص562

لَا بَأْسَ بِثِمَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

ج10 ص561