في أخذ الأجر على كتابها
الأحاديث(٧)
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : هَاهُنَا قَوْمٌ يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ بِالْأَجْرِ
ج10 ص543
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ عَلَى كِتَابِهِ
ج10 ص544
أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُشَارِطَ عَلَى كِتَابَتِهَا
ج10 ص544
أَنَّهُ كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِيٌّ مُصْحَفًا
ج10 ص544
أَنَّهُ كَرِهَ كِتَابَ الْمَصَاحِفِ بِالْأَجْرِ
ج10 ص544
أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ مُصْحَفًا فَاسْتَعَانَ أَصْحَابَهُ وَكَتَبُوهُ
ج10 ص544
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ عَلَى كِتَابِهَا أَجْرًا
ج10 ص544