في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
الأحاديث(١٨)
لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا
أَنْ لَا تَبِيعُوا السُّيُوفَ فِيهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ بِالدَّرَاهِمِ
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى السَّيْفُ الْمُحَلَّى بِفِضَّةٍ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
وَقَالَ مَكْحُولٌ : " الْجَارِيَةُ تُبَاعُ وَعَلَيْهَا حُلِيٌّ
إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ أَكْثَرَ مِنَ الْحِلْيَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَخْلُوطَاتٍ بِفِضَّةٍ أَتُبَاعُ بِالْفِضَّةِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمُفَضَّضَ بِالتَّأْخِيرِ
أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى إِلَّا بِعَرَضٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْحِلْيَةِ
أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِاشْتِرَاءِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى
كُنَّا نَبِيعُ السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالدَّرَاهِمِ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالدَّرَاهِمِ
كَانَ خَبَّابٌ قَيْنًا
سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنْ قَوْسِ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ
لَا تُبَاعُ الْمِنْطَقَةُ الْمُحَلَّاةُ وَالسَّيْفُ الْمُحَلَّى بِنَسِيئَةٍ