الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف

في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف

الأحاديث(١٨)

لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا

ج10 ص532

أَنْ لَا تَبِيعُوا السُّيُوفَ فِيهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ بِالدَّرَاهِمِ

ج10 ص532

أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ

ج10 ص533

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى السَّيْفُ الْمُحَلَّى بِفِضَّةٍ

ج10 ص534

أَنَّهُ كَرِهَهُ

ج10 ص532

وَقَالَ مَكْحُولٌ : " الْجَارِيَةُ تُبَاعُ وَعَلَيْهَا حُلِيٌّ

ج10 ص534

إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ أَكْثَرَ مِنَ الْحِلْيَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

ج10 ص534

سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَخْلُوطَاتٍ بِفِضَّةٍ أَتُبَاعُ بِالْفِضَّةِ

ج10 ص534

لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمُفَضَّضَ بِالتَّأْخِيرِ

ج10 ص532

أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى إِلَّا بِعَرَضٍ

ج10 ص534

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْحِلْيَةِ

ج10 ص534

أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِاشْتِرَاءِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى

ج10 ص535

كُنَّا نَبِيعُ السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ

ج10 ص535

لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالدَّرَاهِمِ

ج10 ص532

لَا بَأْسَ بِبَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالدَّرَاهِمِ

ج10 ص535

كَانَ خَبَّابٌ قَيْنًا

ج10 ص532

سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنْ قَوْسِ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ

ج10 ص533

لَا تُبَاعُ الْمِنْطَقَةُ الْمُحَلَّاةُ وَالسَّيْفُ الْمُحَلَّى بِنَسِيئَةٍ

ج10 ص533