الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

الأحاديث(١٧)

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا

ج10 ص522

إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ

ج10 ص522

إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ

ج10 ص522

لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ

ج10 ص521

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

ج10 ص522

نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ

ج10 ص521

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

ج10 ص521

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

ج10 ص522

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

ج10 ص521

حَدَّثَنَا ابنُ مُبَارَكٍ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ

ج10 ص521

هِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ

ج10 ص522

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

ج10 ص521

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

ج10 ص520

شُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ

ج10 ص520

مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا

ج10 ص520

قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ

ج10 ص519

الصَّدَقَةُ إِذَا عُلِمَتْ ؛ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ

ج10 ص522