الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا

في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا

الأحاديث(١٩)

أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ إِذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

ج10 ص513

إِذَا مَلَكَ [الرَّجُلُ] أَخَاهُ ؛ فَهُوَ حُرٌّ

ج10 ص509

إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَهُ أَوْ خَالَتَهُ

ج10 ص509

مَنْ مَلَكَ عَمَّهُ أَوْ عَمَّتَهُ

ج10 ص509

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ ؛ فَهُوَ حُرٌّ

ج10 ص510

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

ج10 ص510

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

ج10 ص511

أَنَّهُ يَوْمَ الطَّائِفِ مَلَكَ خَالَاتٍ لَهُ فَأُعْتِقْنَ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُنَّ

ج10 ص511

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي

ج10 ص511

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ

ج10 ص512

يَعْتِقُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ إِذَا مَلَكَهُ ذُو رَحِمٍ

ج10 ص512

إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ وَبِنْتَ الْعَمِّ وَكُلَّ ذِي مَحْرَمٍ ؛ عَتَقَ

ج10 ص512

لَا يَمْلِكُ وَلَدٌ وَالِدَهُ وَلَا وَالِدٌ وَلَدَهُ

ج10 ص512

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ عِتْقٌ أَوْ هُوَ عَتِيقٌ

ج10 ص512

إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ

ج10 ص512

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ

ج10 ص512

إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ ؛ عَتَقَا

ج10 ص513

إِذَا مَلَكَ الْأَخَ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ

ج10 ص513

وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ رَحِمٌ أَمَرَ اللهُ بِصِلَتِهَا وَنَهَى عَنْ عُقُوقِهَا

ج10 ص513