الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما

من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما

الأحاديث(١٦)

لَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ

ج10 ص493

هَذَا فَاسِدٌ ، لَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ

ج10 ص494

لَا ، خُذْ سَلَمَكَ رَأْسَ مَالِكَ جَمِيعًا

ج10 ص494

لَا تَأْخُذْ بَعْضَ رَأْسِ مَالِنَا وَبَعْضَ طَعَامِنَا

ج10 ص493

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضًا طَعَامًا

ج10 ص494

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا حِنْطَةً

ج10 ص494

خُذْ رَأْسَ سَلَمِكَ ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ

ج10 ص494

أَنَّهُ : كَرِهَهُ

ج10 ص495

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا

ج10 ص495

أَنَّهُ كَرِهَهُ

ج10 ص495

أَنَّهُ كَرِهَهُ

ج10 ص495

أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا

ج10 ص495

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضًا طَعَامًا

ج10 ص495

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَنِ الشَّيبَانِيِّ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

ج10 ص493

أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ

ج10 ص495

فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَأْخُذُ نِصْفَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا دَرَاهِمَ ، فَكَرِهَهُ

ج10 ص494