الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال

في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال

الأحاديث(١١)

فِي الشَّرِيكَيْنِ قَالُوا : " الشَّرِكَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ

ج10 ص483

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ

ج10 ص485

الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ

ج10 ص485

الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ

ج10 ص486

الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ

ج10 ص486

مِثْلَ ذَلِكَ

ج10 ص486

الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ

ج10 ص486

الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ

ج10 ص486

إِذَا وَلَّاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ

ج10 ص487

الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ

ج10 ص487

سُئِلَ طَاوُسٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَكَا ، أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ رَأْسَ مَالٍ وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ : لَا يَغْرَمُ وَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ

ج10 ص487