الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›أبواب من الصلاة

أبواب من الصلاة

الأحاديث(٣٧)

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ

ج4 ص265

أَحَبُّ إِلَيَّ فِي الرُّعَافِ إِذَا اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ : أَنْ يَسْتَقْبِلَ

ج4 ص266

إِذَا اسْتَدْبَرَ الرَّجُلُ الْقِبْلَةَ اسْتَقْبَلَ

ج4 ص265

صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ

ج4 ص257

اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ

ج4 ص258

يُعِيدُ

ج4 ص258

لَا يَقُمْ وَحْدَهُ

ج4 ص258

أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ

ج4 ص258

كَانَ يَرَى ذَلِكَ يُجْزِئُهُ إِنْ صَلَّى خَلْفَهُ

ج4 ص259

يُجْزِئُهُ

ج4 ص259

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ؟ قَالَ : لَا يُعِيدُ

ج4 ص259

فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً فَأَحْدَثَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، وَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ ، قَالَ : يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ

ج4 ص260

يُصَلِّي رَكْعَةً وَيَجْلِسُ ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاةِ الْقَوْمِ

ج4 ص260

كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الَّذِي يُقَدِّمُهُ الْإِمَامُ : إِنْ شَاءَ قَرَأَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى الْإِمَامُ

ج4 ص261

فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، قَالَ : تُجْزِئُهُ قِرَاءَتُهُ إِنْ كَانَ قَرَأَ وَتَكْبِيرُهُ إِنْ كَانَ كَبَّرَ

ج4 ص261

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَضِهِ ، أَخَذَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ

ج4 ص260

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابنِ عَونٍ عَنِ القَاسِمِ مِثلَهُ

ج4 ص256

كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُعِيدَ ، صَلَّى رَكْعَةً فَشَفَعَهَا ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثًا

ج4 ص256

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ المَلِكِ عَن عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ

ج4 ص264

فِي صَاحِبِ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَالْقُبْلَةِ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ

ج4 ص264

كَانُوا يُشَدِّدُونَ فِي الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ أَشَدُّ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدَّمِ

ج4 ص264

إِنَّهُ إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ

ج4 ص264

كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ

ج4 ص263

رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ رَعَفَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

ج4 ص264

إِذَا أَحْدَثْتَ فِي الصَّلَاةِ فَصَلِّ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ تَكَلَّمْتَ

ج4 ص265

فِي الْحَدَثِ وَالرُّعَافِ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ

ج4 ص263

فِي رَجُلٍ يُصِيبُهُ الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ

ج4 ص265

حَدَّثَنَا أَسبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِمِثلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَذكُرِ

ج4 ص265

أَنَّ عَلْقَمَةَ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ فَتَوَضَّأَ

ج4 ص263

إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ

ج4 ص263

فِي الرَّجُلِ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ

ج4 ص261

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن حَجَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَيخٌ مِن أَهلِ الحَدِيثِ عَن أَبِي بَكرٍ بِمِثلِ قَولِ عُمَرَ

ج4 ص261

إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَاءَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا يَتَكَلَّمْ

ج4 ص262

مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ

ج4 ص262

إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ غَيْرَ وَاعٍ لِصُنْعِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج4 ص262

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ رِزًّا ، أَوْ قَيْئًا ، أَوْ رُعَافًا ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج4 ص262

أَبْصَرْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً ، ثُمَّ رَعَفَ فَخَرَجَ فَتَوَضَّأَ

ج4 ص263