كتاب الرد على أبي حنيفة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٨٧)
صفحة 9 من 10أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ
أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ
خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ - يَعْنِي خَيْبَرَ - أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ أَبَا خَيْثَمَةَ خَارِصًا لِلنَّخْلِ
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ فَخَرَصَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ
هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ - أَوْ : يُؤْكَلَ مِنْهُ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ
لَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
شَهِدَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَنَا أَمْسَكْتُهَا
فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ؛ فَبِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَعَرَّفْتُهَا سَنَةً فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا
لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا
لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ
أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
انْطَلِقْ ، فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ
أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ
سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا ، فَقَالَ : وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ ! فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن بِشرِ أَو بُسرِ بنِ مِحجَنٍ الدُّئَلِيِّ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
فَلَا تَفْعَلَا ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ