كتاب الرد على أبي حنيفة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٨٧)
صفحة 8 من 10اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - قَالَهَا ثَلَاثًا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا تَسْتَقْبِلُوا وَلَا تُحَفِّلُوا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا
أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرَيْنِ ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا
أَتَسْتَطِيعِينَ تَمْشِينَ عَنْهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَامْشِي عَنْ أُمِّكِ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، وَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ؟ فَقَالَ : اقْضِهِ عَنْهَا
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ مِنْ إِنَائِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ
أَخْبَثُ الْكَسْبِ ثَمَنُ الْكَلْبِ
ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ : حَرَامٌ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ
خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ
الْمَدِينَةُ] حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ
خَلِّ سَبِيلَهُ لَا أُمَّ لَكَ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى لِسَانِي مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ
إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا
إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ
اللَّهُمَّ إِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ بِمَا حَرَّمْتَ بِهِ مَكَّةَ
لَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ سَاكِنَةً لَمَا ذَعَرْتُهَا
نَعَمْ ، هِيَ حَرَامٌ ، حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ
إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ
أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا
إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ، فَافْعَلُوا
ابْنِي ابْنِي ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ
دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ
إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ