الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الرد على أبي حنيفة

كتاب الرد على أبي حنيفة

الأبواب الفرعية

رجم اليهودي واليهودية٥هل فيما دون خمسة أوسق صدقة٣رد السلام في الصلاة بالإشارة١الصلاة في أعطان الإبل٥حكم التصدق لآل محمد صلى الله عليه وسلم٧النهي عن بيع حاضر لباد٦المزارعة٦من وجد متاعه عند مفلس١النهي عن بيع وشرط٢سهم الفارس والراجل من الغنيمة٥هل تجوز الصدقة على الفقير القادر على الكسب٣البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد٣الأذان والإقامة عند قضاء الفائتة٢الصلاة في خسوف القمر٥هل تقتل المرأة إذا ارتدت٥السفر بالمصحف إلى أرض العدو١قضاء القاضي بشهود زور٣التسوية بين الأولاد في العطية٣الصلاة أثناء الخطبة٤المذي وأثر الاحتلام في الثوب٧القراءة في الجمعة والعيدين٦بيع المدبر٢القراءة في الوتر٤تخليل اللحية٩الصلاة على القبور٧الصلاة على الشهيد٢قضاء الأربع قبل الظهر٣شراء السيف المحلى بنوع حليته٥صلاة الطواف بعد صلاة الفجر٦القسامة٥وقت العشاء٥هل في الاستسقاء صلاة وخطبة٤إشعار الهدي٣كلام الإمام أثناء الخطبة٥الجلوس على جلود السباع٦الوتر بركعة واحدة١٣من صلى خلف الصف وحده٢صلاة الليل وفصل شفع الوتر٩رفع الإمام صوته بآمين٣الملاعنة بالحمل٣صدقة الخيل والرقيق٨الصلاة بين القبور٧قضاء سنة الفجر بعد صلاة الصبح٦القرعة في العتق٢الجلستان في خطبة الجمعة٣وجوب الوتر٩جلد السيد أمته إذا زنت٥المسح على الجوربين٧سؤر السنور٥صلاة الوتر على الراحلة٦هبة المسروق للسارق٢الأكل من الهدي٤الماء إذا بلغ قلتين٣ركوب الهدي٦خيار الشرط٤مال العبد عند البيع٥صلاة المستيقظ في أوقات الكراهة٤القضاء بيمين وشاهد٥الطلاق قبل النكاح٤الجمع بين الأحجار والماء في الاستطابة٣وضع الخشبة على جدار الجار١المسح على العمامة٣العقيقة٤ما تتلفه الماشية بالليل٤من زرع أرض قوم٢حكم زيادة ركعة خامسة سهوا٢الطمأنينة في الصلاة وتعديل الأركان فيها٣الوكالة عن الشراء٢وجوب الدم على محرم لبس سراويل بعذر٣الضربة والضربتان في التيمم٣اشتراط الولاء للبائع في البيع٣اختيار الأربع من الزوجات والاقتصار عليهن بعد الإسلام١الجمع بين الصلاتين في السفر٦حكم العرايا٢كسر القصعة وضمانها٣خنق ساب الرسول صلى الله عليه وسلم٢التسبيح للرجال٦المرأة تهل بعمرة ثم تحيض٢هل على المسافر أضحية٣الوقف٢حكم الأوقاص في الزكاة٥اقتناء الكلب٥نذر الجاهلية٢فقء عين المتطلع٤تخمير رأس محرم مات٢النكاح من غير ولي٣تلقي البيوع٣بيع الرطب بالتمر٤ولوغ الكلب٣الصلاة عن الميت٣غسل اليد قبل إدخالها في الإناء٤نصاب قطع اليد في السرقة٣ثمن الكلب٦نفي الزاني والزانية٢حرم المدينة٩شرب أبوال الإبل٢بول الطفل٤إنفاق الأب على نفسه من مال ولده٦حكم الخرص في التمر٥سن البلوغ١بيع الثمر قبل بدو صلاحه٩نكاح الملاعن بعد الملاعنة٥تعريف اللقطة٢نكاح المحلل٥حكم انتباذ الخليطين٤بيع المصراة٢صلاة العيد في اليوم الثاني١إمامة الجالس٤كفارة الصوم١طلوع الشمس أثناء الصلاة١قتل الحر بالعبد١تكرار الجماعة١شهود الرضاعة٢اقتداء المتنفل بالإمام في الفجر٢هل يكون العتق صداقا٣استئناف النكاح عند إسلام الزوج بعد إسلام زوجته٢أقل المهر عشرة دراهم٩سجود السهو بعد الكلام٣تأخير المناسك بعضها عن بعض يوجب الدم٥خيار المجلس٥الانتفاع بالمرهون٣أكل لحم الخيل٣ذكاة الجنين١اغتيال ناكح المحارم٢تخليل الخمر١

الأحاديث(٤٨٧)

صفحة 7 من 10

إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِزَارًا ؛ فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ

ج20 ص73

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكُمَا هَكَذَا

ج20 ص143

التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

ج20 ص143

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ

ج20 ص143

اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج20 ص141

أَنَّ مَوَالِيَهَا اشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ

ج20 ص142

لَا يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ مِنْهَا

ج20 ص142

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

ج20 ص141

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا ، وَسَبْعًا جَمِيعًا

ج20 ص74

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَصَلَ ضَحْوَتَهُ بِرَوْحَتِهِ صَنَعَ هَكَذَا

ج20 ص75

جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

ج20 ص75

كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ ؛ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

ج20 ص74

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظَُّّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

ج20 ص75

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ

ج20 ص76

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

ج20 ص140

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ

ج20 ص140

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا ، وَصَنَعَتْ لَهُ حَفْصَةُ طَعَامًا

ج20 ص138

كُلُوا ، غَارَتْ أُمُّكُمْ

ج20 ص139

مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ

ج20 ص140

كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعْمَى ، فَكَانَ يَأْوِي إِلَى امْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ ، فَكَانَتْ تُطْعِمُهُ وَتَسْقِيهِ وَتُحْسِنُ إِلَيْهِ

ج20 ص137

إِنَّا لَمْ نُصَالِحْكُمْ عَلَى شَتْمِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج20 ص138

إِنْ أَنْسَانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

ج20 ص135

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ

ج20 ص136

التَّسْبِيحُ [فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ] وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

ج20 ص136

اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ يُصَلِّي فَسَبَّحَ بِالْغُلَامِ فَفَتَحَ لِي

ج20 ص136

اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَسَبَّحَ ، فَدَخَلَ ، فَجَلَسَ حَتَّى انْصَرَفَ

ج20 ص136

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

ج20 ص135

تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَمْضِي

ج20 ص135

مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ

ج20 ص134

إِنَّ الْمُسِنَّ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ

ج20 ص132

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى فِي السَّفَرِ

ج20 ص133

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ أَنْ يُوصِيَ أَهْلَهُ أَنْ يُضَحُّوا عَنْهُ

ج20 ص134

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

ج20 ص76

أَنَّ فِي صَدَقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُهَا بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ

ج20 ص76

لَا تَأْخُذْ شَيْئًا

ج20 ص131

لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

ج20 ص131

فِيهَا مُسِنَّةٌ

ج20 ص131

لَيْسَ فِي الشَّنَقِ شَيْءٌ

ج20 ص131

لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ

ج20 ص132

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

ج20 ص129

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ زَرْعٍ وَلَا صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ

ج20 ص130

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

ج20 ص130

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ قَنْصٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

ج20 ص130

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ

ج20 ص129

فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ ، قَالَ : يَفِي بِنَذْرِهِ

ج20 ص77

نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَفِيَ بِنَذْرِي

ج20 ص77

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِهِ ، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ خَلَلِ الْبَابِ ، فَسَدَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمِشْقَصٍ

ج20 ص128

لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ مِنْ كَوَّةٍ فَرُمِيَ بِنَوَاةٍ فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ لَبَطُلَتْ

ج20 ص129

لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ

ج20 ص128

لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ ، إِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنَ الْبَصَرِ

ج20 ص127