كتاب الرد على أبي حنيفة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٨٧)
صفحة 6 من 10ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : ارْكَبْهَا
ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا
لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ
لَا خِلَابَةَ ، إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةً
الْحُمَّى وَالْبَطْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا ، فَرَدَّ اللهُ إِلَيْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ
لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا ؛ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا
مَنْ يَكْلَؤُنَا ؟ قَالَ : فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذًا نَنَامُ
قَضَى عَلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ
أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِذَلِكَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ
قُلْتُ لَهُ فِي شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
فِي الِاسْتِطَابَةِ : ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ
الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ
أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا
لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ
فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ
الْغُلَامُ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ
عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ
أَنَّ شَاةً دَخَلَتْ عَلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَتْ غَزْلَهُ ، فَلَمْ يُضَمِّنِ الشَّعْبِيُّ مَا أَفْسَدَتْ بِالنَّهَارِ
أَنَّ شَاةً أَكَلَتْ عَجِينًا - وَقَالَ الْآخَرُ ، غَزْلًا - نَهَارًا ، فَأَبْطَلَهُ ، وَقَرَأَ : إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ
أَنَّ نَاقَةً لِآلِ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ
مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ رُدَّتْ إِلَيْهِ نَفَقَتُهُ
إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ
أَنَّهُ صَلَّى الظَُّّهْرَ خَمْسًا ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا ؟ ! فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ
أَعِدْ ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ
أَعِدْ ، فَأَبَى فَلَمْ يَدَعْهُ حَتَّى أَعَادَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي [لَهُ] بِهِ شَاةً ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ
لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ