الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة

الأبواب الفرعية

من قَالَ طعام الواحد يكفي الاثنين١فِي العتيرة والفرعة١٢باب الشيئين يؤكل أحدهما بالآخر٥فِي أكل الطحال٧الرجل يدعو الرجل فيتحفه بالشيء١فِي لحم القرد١فِي لحم القنفذ٢فِي أكل الجراد١٥من كان لا يأكل الجراد٧الطير يقع فِي القدر فيموت فيها٢من قَالَ المؤمن يأكل فِي معى واحد٥فِي لحوم السلاحف والرق٥باب التخلل من الطعام١فِي لحوم الجلالة١١ما قالوا فِي أكل لحوم الخيل١٣من قَالَ نعم الإدام الخل٣الرجل يضطر إِلَى الميتة٣الأخونة يؤكل عليها١المجوسية تخدم الرجل٢فِي أكل السباع١ما قالوا فِي الفأرة تقع فِي السمن١٦من كان يتقي المجذوم٤الأكل مع المجذوم٩من كره مداومة اللحم٣الرجل يشتري لأهله اللحم٧ما قالوا فيما يؤكل من طعام المجوس١٤فِي أكل الضبع٨ما قالوا فِي أكل الضب٢٢ما قالوا فِي لحوم البغال٥فِي التسمية على الطعام١٦من كان يستحب التمر فِي أهله٣فِي القران بين التمرتين٤من كان يكره أكل الثوم١٤من كره أكل الأرنب٤فِي الحمر الأهلية١٣من قَالَ يؤكل الثوم١٠فِي الأكل بكم إِصبع هو٣فِي الرجل يخرج من المخرج فيأكل قبل أن يتوضأ٤فِي الأكل من وسط القصعة٢فِي اللقمة تسقط من قَالَ تؤكل ولا تترك٢فِي لعق الأصابع١١فِي الأكل والشرب بالشمال١٠من قَالَ إِذا دخلت على أخيك فكل من طعامه٧فِي الجبن وأكله٢٤فِي الأكل فِي آنية الكفار٧فِي أكل الأرنب١٠فِي الجري١٣من كان يأكل متكئا٨من قَالَ تؤكل الحمر الأهلية٤

الأحاديث(٣٥٥)

صفحة 5 من 8

أَنَّهُ قُدِّمَ إِلَيْهَا طَعَامٌ فَقَالَتِ : ائْتَدِمُوهُ ، فَقَالُوا : وَمَا إِدَامُهُ ؟ قَالَتْ : تَحْمَدُونَ اللهَ عَلَيْهِ إِذَا فَرَغْتُمْ

ج12 ص405

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا

ج12 ص406

يَا عَائِشَةُ ، بَيْتٌ لَيْسَ فِيهِ تَمْرٌ جِيَاعٌ أَهْلُهُ

ج12 ص400

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يُفَارِقَ بُيُوتَهُمُ التَّمْرُ

ج12 ص401

رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ مُقْعِيًا تَمْرًا

ج12 ص401

رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَأْكُلُ التَّمْرَ كَفًّا كَفًّا

ج12 ص399

أَنَّهُ أَكَلَ مَعَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا فَقَالَ : إِنِّي قَدْ قَارَنْتُ فَقَارِنُوا

ج12 ص399

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ

ج12 ص399

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ فَقَالَتْ : لَوْ كَانَ حَلَالًا كَانَ دَنَاءَةً

ج12 ص400

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبِ الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا

ج12 ص395

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، أَوْ قَالَ : الْمَسْجِدَ

ج12 ص396

إِنَّ فِيهِ بَصَلًا فَكُلُوهُ وَكَرِهْتُ أَكْلَهُ مِنْ أَجْلِهِ - يَعْنِي : الْمَلَكَ - وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكُلُوهُ

ج12 ص398

كَانَ حُذَيْفَةُ يَأْمُرُنِي أَنْ لَا أَجْعَلَ فِي طَعَامِهِ كُرَّاثًا

ج12 ص395

مَنْ أَكَلَ الثُّومَ فَلَا يَقْرَبْنَا ثَلَاثًا

ج12 ص395

مَا يَسُرُّنِي إِنْ أَكَلْتُهُ - يَعْنِي : الثُّومَ - وَلَا أَنَّ لِي زِنَتَهُ ذَهَبًا

ج12 ص398

أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

ج12 ص398

كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لَا بُدَّ فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا

ج12 ص397

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

ج12 ص397

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا

ج12 ص396

أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

ج12 ص395

رَأَى الْحَسَنُ مَعَ أُمِّهِ كُرَّاثًا فَقَالَ : يَا أُمَّتَاهُ ، أَلْقِ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ

ج12 ص396

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

ج12 ص396

إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي

ج12 ص395

أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَهَا

ج12 ص336

أَنَّهُ كَرِهَهَا

ج12 ص336

يَا رَسُولَ اللهِ ، جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ ، مَا تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ ؟ قَالَ : لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ

ج12 ص336

أَنَّهُ كَرِهَهَا

ج12 ص336

نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ

ج12 ص349

نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ

ج12 ص351

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ

ج12 ص350

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ أَشْيَاءَ حَتَّى ذَكَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ

ج12 ص350

لُحُومُهَا وَأَلْبَانُهَا حَرَامٌ

ج12 ص353

أَنَّهُ مَرَّ بِالْقُدُورِ وَهِيَ تَغْلِي ، فَقَالَ لَنَا : مَا هَذِهِ الْحُمُرُ : أَهْلِيَّةٌ أَمْ وَحْشِيَّةٌ

ج12 ص352

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحِمَارَ الْإِنْسِيَّ

ج12 ص352

لَقَدْ أَتَانَا نَهْيُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ وَنَحْنُ بِخَيْبَرَ

ج12 ص347

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ

ج12 ص348

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

ج12 ص348

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ

ج12 ص349

فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ

ج12 ص349

أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ ، وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا

ج12 ص351

سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّا لَنَأْكُلُهُ الْأُسْبُوعَ وَالْأُسْبُوعَيْنِ

ج12 ص394

مَا أَعْلَمُ بِأَكْلِ الثُّومِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ يَكْرَهَ رَجُلٌ رِيحَهُ

ج12 ص394

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ شَيْئًا فَلْيُذْهِبْ رِيحَهُمَا نَضْجًا

ج12 ص394

لَا بَأْسَ بِالثُّومِ فِي الطَّبِيخِ

ج12 ص394

إِنَّا لَنَأْكُلُ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ

ج12 ص394

أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى صَدْرَهُ صُنِعَ لَهُ الْحَسْوُ فِيهِ الثُّومُ فَيَحْسُوهُ

ج12 ص393

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى صَدْرَهُ صُنِعَ لَهُ الْحَسَاءُ فِيهِ الثُّومُ فَيَحْسُوهُ

ج12 ص393

دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ ثُومًا مَسْلُوقًا بِمِلْحٍ وَزَيْتٍ

ج12 ص394

أَنَّهُ كَانَ يُنْضِجُهُ فِي الْقُدُورِ وَيَأْكُلُهُ

ج12 ص394

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالثُّومِ وَالْبَصَلِ نِيئًا بَأْسًا

ج12 ص394