كتاب الرد على أبي حنيفة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٨٧)
صفحة 4 من 10كَانَ الْحَسَنُ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ
الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ
أَصَابَ السُّنَّةَ
إِنَّمَا اسْتَقْصَرْتُهَا
أُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ شِئْتَ
سَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةُ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، ثُمَّ خَرَجَا فَتَقَاوَمَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَا رَكَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَكْعَةً
رَأَيْنَا مُعَاذًا الْقَارِئَ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
أَنَّهُ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ
كَانَ آلُ سَعْدٍ وَآلُ عَبْدِ اللهِ يُسَلِّمُونَ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ
اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ؛ فَلَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ
صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يُعِيدَ
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ
افْصِلْ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ النَّهَارِ
فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَصْلٌ
بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَلا الضَّالِّينَ فَقَالَ : آمِينَ ، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَالَ : آمِينَ
إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا
لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ وَقَالَ : عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا . فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ
فِي رَجُلٍ تَبَرَّأَ مِمَّا فِي بَطْنِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : يُلَاعِنُهَا
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ
أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ
لَيْسَ عَلَى الْفَرَسِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ صَدَقَةٌ
أَوَفِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ
قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
لَا يُصَلَّى إِلَى حَائِطِ حَمَّامٍ وَلَا وَسَطِ مَقْبَرَةٍ
الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسَاجِدُ إِلَّا ثَلَاثَةً : الْمَقْبَرَةُ
يَا أَنَسُ ، الْقَبْرَ ، فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي أَنْظُرُ إِلَى الْقَمَرِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَيْنَ الْقُبُورِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ
لَا يُصَلَّى إِلَى الْقَبْرِ
أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ
رَأَيْتُ عَطَاءً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ
إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ [صَلَاةِ] الْفَجْرِ
إِذَا لَمْ أُصَلِّهِمَا حَتَّى أُصَلِّيَ الْفَجْرَ صَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَمَا أَضْحَى
مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ