الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة

الأبواب الفرعية

من قَالَ طعام الواحد يكفي الاثنين١فِي العتيرة والفرعة١٢باب الشيئين يؤكل أحدهما بالآخر٥فِي أكل الطحال٧الرجل يدعو الرجل فيتحفه بالشيء١فِي لحم القرد١فِي لحم القنفذ٢فِي أكل الجراد١٥من كان لا يأكل الجراد٧الطير يقع فِي القدر فيموت فيها٢من قَالَ المؤمن يأكل فِي معى واحد٥فِي لحوم السلاحف والرق٥باب التخلل من الطعام١فِي لحوم الجلالة١١ما قالوا فِي أكل لحوم الخيل١٣من قَالَ نعم الإدام الخل٣الرجل يضطر إِلَى الميتة٣الأخونة يؤكل عليها١المجوسية تخدم الرجل٢فِي أكل السباع١ما قالوا فِي الفأرة تقع فِي السمن١٦من كان يتقي المجذوم٤الأكل مع المجذوم٩من كره مداومة اللحم٣الرجل يشتري لأهله اللحم٧ما قالوا فيما يؤكل من طعام المجوس١٤فِي أكل الضبع٨ما قالوا فِي أكل الضب٢٢ما قالوا فِي لحوم البغال٥فِي التسمية على الطعام١٦من كان يستحب التمر فِي أهله٣فِي القران بين التمرتين٤من كان يكره أكل الثوم١٤من كره أكل الأرنب٤فِي الحمر الأهلية١٣من قَالَ يؤكل الثوم١٠فِي الأكل بكم إِصبع هو٣فِي الرجل يخرج من المخرج فيأكل قبل أن يتوضأ٤فِي الأكل من وسط القصعة٢فِي اللقمة تسقط من قَالَ تؤكل ولا تترك٢فِي لعق الأصابع١١فِي الأكل والشرب بالشمال١٠من قَالَ إِذا دخلت على أخيك فكل من طعامه٧فِي الجبن وأكله٢٤فِي الأكل فِي آنية الكفار٧فِي أكل الأرنب١٠فِي الجري١٣من كان يأكل متكئا٨من قَالَ تؤكل الحمر الأهلية٤

الأحاديث(٣٥٥)

صفحة 2 من 8

كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَرَانَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ الْجَرَادَ فَلَا يَنْهَانَا ، وَلَا يَأْكُلُهُ ، فَلَا أَدْرِي تَقَذُّرًا مِنْهُ أَوْ يَكْرَهُهُ

ج12 ص426

أَنَّهُ قَالَ فِي طَيْرٍ وَقَعَ فِي قِدْرٍ فَمَاتَ فِيهَا ، قَالَ : يُصَبُّ الْمَرَقُ وَيُؤْكَلُ اللَّحْمُ

ج12 ص427

سَأَلْتُهُ عَنْ طَيْرٍ وَقَعَ فِي قِدْرٍ وَهِيَ تَغْلِي فَمَاتَ ، فَقَالَ : يُهَرَاقُ الْمَرَقُ وَيُؤْكَلُ اللَّحْمُ

ج12 ص427

الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

ج12 ص419

الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

ج12 ص418

الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

ج12 ص419

الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

ج12 ص418

الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

ج12 ص419

كَانَ فُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ يَشْتَرُونَ الرَّقَّ وَيُغَالُونَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ ثَمَنُهَا دِينَارًا

ج12 ص430

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِأَكْلِ السُّلَحْفَاةِ بَأْسًا

ج12 ص430

أَنَّهُ أُتِيَ بِسُلَحْفَاةٍ فَأَكَلَهَا

ج12 ص430

لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا

ج12 ص431

لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا

ج12 ص430

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِالتَّخَلُّلِ وَيَقُولُ : إِنَّ ذَلِكَ إِذَا تُرِكَ وَهَّنَ الْأَضْرَاسَ

ج12 ص431

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لُحُومَ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانَهَا

ج12 ص431

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَلْبَانِ الْجَلَّالَةِ

ج12 ص433

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لَحْمِ الشَّاةِ الْجَلَّالَةِ

ج12 ص433

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لَبَنِ الشَّاةِ الْجَلَّالَةِ

ج12 ص432

أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ إِبِلٌ جَلَّالَةٌ فَأَصْدَرَهَا إِلَى الْحِمَى ، ثُمَّ رَدَّهَا فَحَمَلَ عَلَيْهَا الزَّوَامِلَ إِلَى مَكَّةَ

ج12 ص433

أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا

ج12 ص432

نُهِيَ عَنْ أَلْبَانِ الْجَلَّالَةِ وَلُحُومِهَا وَأَنْ يُحَجَّ عَلَيْهَا وَأَنْ يُعْتَمَرَ

ج12 ص432

كَانَ لَا يَرَى بِأَكْلِهَا بَأْسًا

ج12 ص432

كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِالْجَلَّالَةِ بَأْسًا أَنْ يُحَجَّ عَلَيْهَا وَتُؤْكَلَ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا غَيْرَ الْجِلَّةِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا الْجِلَّةَ فَإِنَّهُ كَرِهَهَا

ج12 ص432

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا

ج12 ص431

نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا

ج12 ص431

نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج12 ص343

أَكَلْنَا لُحُومَ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَلُحُومَ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ

ج12 ص344

أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لُحُومَ الْخَيْلِ

ج12 ص344

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُونَ لُحُومَ الْخَيْلِ فِي

ج12 ص345

نَحَرَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ فَرَسًا فَقَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ

ج12 ص345

أَنَّ الْأَسْوَدَ أَكَلَ لَحْمَ فَرَسٍ

ج12 ص345

أَنَّ شُرَيْحًا أَكَلَ لَحْمَ فَرَسٍ

ج12 ص345

سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ

ج12 ص345

لَا بَأْسَ بِهَا

ج12 ص345

أَدْرَكْتُهُمْ يَقْتَسِمُونَ لُحُومَ الْخَيْلِ

ج12 ص345

سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أَكْلِ الْفَرَسِ

ج12 ص346

لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الْفَرَسِ

ج12 ص346

كَانَ أَصْحَابُنَا يَأْكُلُونَ لُحُومَ الْخَيْلِ

ج12 ص345

نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ

ج12 ص433

نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ

ج12 ص434

نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ

ج12 ص434

إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ

ج12 ص435

فِي رَجُلٍ أُكْرِهَ عَلَى لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ ، قَالَ : إِنْ أَكَلَ فَرُخْصَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَقُتِلَ دَخَلَ الْجَنَّةَ

ج12 ص435

فِي الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ ، قَالَ : يَأْكُلُ مَا يُقِيمُهُ

ج12 ص435

دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَأْكُلُ عَلَى خِوَانٍ خَلَنْجٍ

ج12 ص435

دَخَلْتُ عَلَى سَلْمَانَ وَعِنْدَهُ عِلْجَةٌ تُعَاطِيهِ

ج12 ص436

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَادِمِ الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ [الْمُسْلِمِ] فَتَطْبُخُ لَهُ وَتَعْمَلُ لَهُ فَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا

ج12 ص435

دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرَأَيْتُ عَلَى إِخْوَانِهِ أَلْوَانَ السِّبَاعِ ، أَوْ قَالَ : سِبَاعٌ مِنَ الطَّيْرِ

ج12 ص436

إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَتْ وَمَا حَوْلَهَا فَأُلْقِيَ وَأُكِلَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا اسْتَصْبَحُوا بِهِ

ج12 ص373

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا وَكُلْ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلْهُ

ج12 ص374