كتاب الأطعمة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٥٥)
صفحة 2 من 8كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَرَانَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ الْجَرَادَ فَلَا يَنْهَانَا ، وَلَا يَأْكُلُهُ ، فَلَا أَدْرِي تَقَذُّرًا مِنْهُ أَوْ يَكْرَهُهُ
أَنَّهُ قَالَ فِي طَيْرٍ وَقَعَ فِي قِدْرٍ فَمَاتَ فِيهَا ، قَالَ : يُصَبُّ الْمَرَقُ وَيُؤْكَلُ اللَّحْمُ
سَأَلْتُهُ عَنْ طَيْرٍ وَقَعَ فِي قِدْرٍ وَهِيَ تَغْلِي فَمَاتَ ، فَقَالَ : يُهَرَاقُ الْمَرَقُ وَيُؤْكَلُ اللَّحْمُ
الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ
الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ
الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ
الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ
الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ
كَانَ فُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ يَشْتَرُونَ الرَّقَّ وَيُغَالُونَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ ثَمَنُهَا دِينَارًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِأَكْلِ السُّلَحْفَاةِ بَأْسًا
أَنَّهُ أُتِيَ بِسُلَحْفَاةٍ فَأَكَلَهَا
لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا
لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِالتَّخَلُّلِ وَيَقُولُ : إِنَّ ذَلِكَ إِذَا تُرِكَ وَهَّنَ الْأَضْرَاسَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لُحُومَ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانَهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَلْبَانِ الْجَلَّالَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لَحْمِ الشَّاةِ الْجَلَّالَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لَبَنِ الشَّاةِ الْجَلَّالَةِ
أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ إِبِلٌ جَلَّالَةٌ فَأَصْدَرَهَا إِلَى الْحِمَى ، ثُمَّ رَدَّهَا فَحَمَلَ عَلَيْهَا الزَّوَامِلَ إِلَى مَكَّةَ
أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا
نُهِيَ عَنْ أَلْبَانِ الْجَلَّالَةِ وَلُحُومِهَا وَأَنْ يُحَجَّ عَلَيْهَا وَأَنْ يُعْتَمَرَ
كَانَ لَا يَرَى بِأَكْلِهَا بَأْسًا
كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِالْجَلَّالَةِ بَأْسًا أَنْ يُحَجَّ عَلَيْهَا وَتُؤْكَلَ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا غَيْرَ الْجِلَّةِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا الْجِلَّةَ فَإِنَّهُ كَرِهَهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا
نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكَلْنَا لُحُومَ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَلُحُومَ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ
أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لُحُومَ الْخَيْلِ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُونَ لُحُومَ الْخَيْلِ فِي
نَحَرَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ فَرَسًا فَقَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ
أَنَّ الْأَسْوَدَ أَكَلَ لَحْمَ فَرَسٍ
أَنَّ شُرَيْحًا أَكَلَ لَحْمَ فَرَسٍ
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ
لَا بَأْسَ بِهَا
أَدْرَكْتُهُمْ يَقْتَسِمُونَ لُحُومَ الْخَيْلِ
سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أَكْلِ الْفَرَسِ
لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الْفَرَسِ
كَانَ أَصْحَابُنَا يَأْكُلُونَ لُحُومَ الْخَيْلِ
نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ
نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ
نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ
إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ
فِي رَجُلٍ أُكْرِهَ عَلَى لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ ، قَالَ : إِنْ أَكَلَ فَرُخْصَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَقُتِلَ دَخَلَ الْجَنَّةَ
فِي الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ ، قَالَ : يَأْكُلُ مَا يُقِيمُهُ
دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَأْكُلُ عَلَى خِوَانٍ خَلَنْجٍ
دَخَلْتُ عَلَى سَلْمَانَ وَعِنْدَهُ عِلْجَةٌ تُعَاطِيهِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَادِمِ الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ [الْمُسْلِمِ] فَتَطْبُخُ لَهُ وَتَعْمَلُ لَهُ فَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا
دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرَأَيْتُ عَلَى إِخْوَانِهِ أَلْوَانَ السِّبَاعِ ، أَوْ قَالَ : سِبَاعٌ مِنَ الطَّيْرِ
إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَتْ وَمَا حَوْلَهَا فَأُلْقِيَ وَأُكِلَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا اسْتَصْبَحُوا بِهِ
إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا وَكُلْ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلْهُ