نَهَى فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ أَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ
إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيَتَجَنَّبْ وَجْهَهُ