ما روى عبد الله بن عمر عن حفصة

الأحاديث(٢٧)

الرَّوَاحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

ج23 ص195

إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ

ج23 ص189

إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي

ج23 ص190

إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي

ج23 ص190

إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ حَجَّتِي

ج23 ص190

إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ ، وَلَبَّدْتُ ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ

ج23 ص191

إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي ، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي ، فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ الْهَدْيَ

ج23 ص191

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ

ج23 ص191

كَانَ : " يُصَلِّي بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرَ وَيُنَادِي الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ

ج23 ص191

كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

ج23 ص192

كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

ج23 ص192

كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْفَجْرِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

ج23 ص192

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

ج23 ص192

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ يُخَفِّفُهُمَا

ج23 ص193

كَانَ : " يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ

ج23 ص193

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

ج23 ص193

كَانَ : " إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

ج23 ص193

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

ج23 ص193

كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ يَتَبَيَّنُ الْفَجْرُ

ج23 ص194

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي بَيْتِي

ج23 ص194

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

ج23 ص196

إِنَّمَا خُرُوجُ ابْنِ صَيَّادٍ لِغَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا

ج23 ص195

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

ج23 ص195

كَانَ : " يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ

ج23 ص194

خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ

ج23 ص194

كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ

ج23 ص194

كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ

ج23 ص194