باب الغرة
الأبواب الفرعية
ذكر وصف الحكم فيمن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد أو أمة١ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لإخبار أبي هريرة التي ذكرناها١ذكر وصف الغرة التي تجب في الجنين الساقط من بطن المرأة المضروبة على ضاربها١ذكر الخبر المصرح بأن المتوفاة من المرأتين اللتين ذكرناهما كانت المضروبة دون الضاربة١ذكر البيان بأن المرأة التي توفيت كانت المضروبة دون الضاربة١ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن المرأة الضاربة التي ذكرناها ماتت قبل أخذ العقل من عصبتها١
الأحاديث(٧)
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ ! " وَجَعَلَهَا عَلَى أَوْلِيَاءِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ
ج13 ص371
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ ، أَوْ بَغْلٌ
ج13 ص380
أَنَّ عُمَرَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ نَاشَدَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ
ج13 ص378
فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
ج13 ص373
إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَحْدَاثِ الْكُهَّانِ
ج13 ص376
سَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ ، غُرَّةٌ
ج13 ص375
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
ج13 ص374