الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب الأضحية

كتاب الأضحية

الأبواب الفرعية

ذكر الإباحة للمرء بأن يذبح الجذع من الضأن في نسيكته٢ذكر البيان بأن ذبح الكبشين ليس بعدد لا يجوز استعمال ما هو أقل منه١ذكر وصف ذبح المرء نسيكته إذا أراد ذلك١ذكر لفظة جهل في تأويلها من لم يحكم صناعة الحديث١ذكر إباحة ذبح المرء نسيكته بيده١ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر تعليم في أول ما خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم بالناس إلى الصحراء ليعيد بهم فعلمهم كيف يضحون لا أن هذا الأمر أمر حتم وإيجاب١ذكر البيان بأن قسم الغنم الذي وصفناه كان للضحايا التي ذكرناها١ذكر البيان بأن ذبح أبي بردة الأضحية قبل الصلاة كان ذلك عن ابنه لا عن نفسه١ذكر البيان بأن البدن يجب أن تنحر قياما معقولة١ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز لأبي بردة أضحيته قبل الصلاة ونفى جواز مثله لأحد بعده أن يأتي به إلا في موضعه الذي أمر به وإن كان القصد فيه الندب والإرشاد١ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه١ذكر إباحة الانتفاع بلحوم الضحايا من السنة إلى السنة١ذكر البيان بأن أبا بردة إنما خص لجواز أضحيته قبل الصلاة مع الأمر بإعادة الأضحية بعد الصلاة ثانيا١ذكر إباحة الانتفاع بالقديد من لحوم الضحايا في الأسفار١ذكر البيان بأن هذا الأمر قد أمر به المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أيضا غير أبي بردة بن نيار١ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا أن القديد الذي وصفناه كان من لحم الأضحية١ذكر البيان بأن هذا الأمر أمر به غير هذين أيضا في أول ابتداء إنشاء العيد حيث جهلوا كيفية الأضحية في ذلك اليوم١ذكر إباحة اتخاذ المرء القديد من لحم أضحيته لسفره١ذكر الخبر الدال على أن الأضحية والأمر بها ليس بواجب١ذكر الإباحة للمضحي أن يدخر من أضحيته بعد أكله وإطعامه منها١ذكر الخبر الدال على أن الأضحية استعمالها ليس بفرض١ذكر خبر رابع يصرح بالانتفاع بلحوم الضحايا بعد ثلاث١ذكر الخبر الدال على أن الأضحية استعمالها غير فرض١ذكر العلة التي من أجلها نهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث١ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه لمن عنده أضحية يريد ذبحها وأهل عليه هلال ذي الحجة وهي عنده دون من اشتراها بعد هلاله عليه١ذكر خبر ثان يصرح بإباحة الانتفاع بلحوم الأضحية بعد ثلاث١ذكر خبر ثان يصرح بالشرط الذي تقدم ذكرنا له١ذكر أمر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بأكل لحوم الضحايا بعد ثلاث نسخا لما تقدم من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه١ذكر الزجر عن أن يضحي المرء بأربعة أنواع من الضحايا٢ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر الزجر عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث١ذكر الخصال التي إذا كانت في الأضحية لا يجوز أن يضحى بها١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن فيروز لم يسمع هذا الخبر من البراء١ذكر ما يستحب للإمام إعطاء الرعية غنما ليضحوا منها في أعيادهم١

الأحاديث(٣٧)

وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذْبَحْهُ

ج13 ص226

ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج13 ص225

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحَّى بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ

ج13 ص223

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ

ج13 ص223

أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ يَوْمَنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَنْحَرَ

ج13 ص227

ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ

ج13 ص221

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ

ج13 ص228

قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَصْحَابِهِ غَنَمًا لِلضَّحَايَا

ج13 ص220

مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا ، وَصَلَّى صَلَاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا

ج13 ص229

ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً ، سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج13 ص224

لَا يُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ

ج13 ص230

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ

ج13 ص217

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا ، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ

ج13 ص231

كُلْهُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، إِلَى ذِي الْحِجَّةِ

ج13 ص256

تُوفِي عَنْكَ ، وَلَا تُوفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

ج13 ص232

أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الْأُضْحِيَةِ

ج13 ص255

أَنَّهُ ذَبَحَ أُضْحِيَةً قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الْأَضْحَى ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج13 ص233

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَتَزَوَّدُ لَحْمَ الْأَضْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ

ج13 ص254

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى

ج13 ص234

أَكَلْنَا الْقَدِيدَ مَعَ نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَدِينَةِ

ج13 ص253

أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ

ج13 ص235

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ

ج13 ص253

بِاسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ ، مِنْ مُحَمَّدٍ ، وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

ج13 ص236

يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

ج13 ص252

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ

ج13 ص237

ادَّخِرُوا الثُّلُثَ ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ

ج13 ص250

مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ

ج13 ص239

نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

ج13 ص248

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ

ج13 ص239

نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ

ج13 ص247

فَإِنَّمَا نَكْرَهُ النَّقْصَ فِي السِّنِّ وَالْأُذُنِ ، وَالذَّنَبِ

ج13 ص240

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ

ج13 ص242

لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ

ج13 ص247

لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

ج13 ص246

لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا

ج13 ص243

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضْحَى : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا

ج13 ص245

أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَنَمًا أَقْسِمُهَا

ج13 ص219