كتاب الشفعة
الأبواب الفرعية
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه١ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها١ذكر الزجر عن أن يبيع المرء حائطه قبل أن يعرضه على جاره١ذكر الخبر المصرح بأن الجار سواء كان متلاصقا أو مجاورا لا يكون له الشفعة حتى يكون شريكا لبائع الدار١ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذ الشفعة لا تكون إلا للشركاء١ذكر الخبر الدال على أن عموم هذا الخطاب أراد به بعض الجار الذي يكون شريكا دون من لم يكن شريكا١ذكر الأمر بأخذ الشفعة للجار في العقدة المبيعة١ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أن الجار الملاصق وإن لم يكن شريكا له الشفعة١ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه أراد به الجار الذي يكون شريكا دون الجار الذي لا يكون بشريك١
الأحاديث(١٠)
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
ج11 ص592
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ
ج11 ص592
الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
ج11 ص590
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ
ج11 ص581
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ
ج11 ص588
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ
ج11 ص582
الْمَرْءُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
ج11 ص587
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
ج11 ص583
جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ
ج11 ص585
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا بِعْتُكَهَا
ج11 ص584