الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب السير›باب الغنائم وقسمتها

باب الغنائم وقسمتها

الأبواب الفرعية

ذكر ما أباح الله جل وعلا أخذ الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم المشركين١ذكر ما خص الله جل وعلا صفيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصفي من الغنائم لنفسه١ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس الخمس١ذكر ما يعدل البعير في قسم الغنائم من الشاء١ذكر العلة التي من أجلها كان يعطي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم ما وصفنا١ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي موسى الذي ذكرناه١ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس خمسه وإن أسمع في ذلك ما يكره١ذكر ما يستحب للإمام استمالة قلوب رعيته عند القسمة بينهم غنائمهم أو خمسا خمسه إذا أحب ذلك١ذكر ما يجب على الإمام من فك رقبة من تحمل بحمالة المسلمين من خمس خمسه١ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أن من لم يشهد المعركة مع المسلمين له أن يسهم معهم١ذكر الإباحة للإمام أن يسهم المماليك من خمس خمسه إذا شهدوا الحرب والقتال١ذكر البيان بأن من كان مددا للمسلمين أو أدرب درب العدو منهم ولم يشهد المعركة لا يسهم لهم١ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل من خمسه أصحاب السرايا فضلا على حصصهم من الغنيمة١ذكر ما يستحب للإمام تحمل ما يرد عليه من رعيته عند القسمة فيهم اقتداء بالمصطفى١ذكر الإباحة للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت شيئا معلوما من خمس الخمس١ذكر البيان بأن ما غنم المسلمون من أموال أهل الحرب يخمس خلا ما يؤكل منها لقوتهم١ذكر ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل الذي وصفناه١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرس لا يسهم له إلا كما يسهم لصاحبه١ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت عند البعث الشديد في البدأة والرجعة١ذكر خبر وهم في تأويله بعض من لم يتبحر في صناعة العلم ولا طلبه من مظانه١ذكر ما يستحب للإمام أن يقول عند التحام الحرب بأن سلب القتيل يكون لقاتله١ذكر تفصيل الله الحكم المذكور في خبر سليم بن أخضر هذا١ذكر البيان بأن سلب القتيل إنما يكون للقاتل إذا كان له عليه بينة١ذكر ما يجب على الإمام القسمة في ذوي القربى من السهم الذي ذكرناه١ذكر السبب الذي من أجله لم يأخذ أبو قتادة في الابتداء سلب قتيله الذي ذكرناه١ذكر ما يستحب للإمام لزوم العدل بالقسمة بين المسلمين مالهم وترك الإغضاء عمن اعترض عليه فيه١ذكر البيان بأن سلب قاتل عين المشركين له وإن لم يكن قتله إياه في المعركة١ذكر السبب الذي من أجله كان يحبس المصطفى خمس خمسه وخمس الغنائم جميعا١ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسلمين إذا اشتركا في قتل قتيل كان الخيار إلى الإمام في إعطاء أحدهما سلبه دون الآخر١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الليث بن سعد لم يسمع هذا الخبر من ابن أبي مليكة١ذكر لفظة أوهمت غير المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد الخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما١ذكر الإخبار عما يجب على المسلمين استعماله عند فتوح الدنيا عليهم١ذكر البيان بأن السلب للقاتل وإن لم يكن له١ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه١ذكر البيان بأن سلب القتيل يكون للقاتل سواء كان المقتول منابذا أو موليا١ذكر الوقت الذي أنزل الله جل وعلا آية الأنفال١ذكر البيان بأن السلب لا يخمس١ذكر تحليل الله جل وعلا الغنائم لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم١ذكر الإباحة لمن أخذ العدو شيئا من ماله ثم ظفر به المسلمون١ذكر البيان بأن الغنائم لم تحل لأمة من الأمم خلا هذه الأمة١ذكر الزجر عن وطء الحامل من السبي حتى تضع حملها١ذكر وصف ما يعمل في الغنائم إذا غنمها المسلمون١ذكر وصف السهمان التي يسهم بها من حضر الوقعة من المسلمين من الغنائم١

الأحاديث(٤٣)

أَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ

ج11 ص157

كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ

ج11 ص151

لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ

ج11 ص158

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ

ج11 ص150

لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَيَّ

ج11 ص159

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ عَلَيْهَا أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ

ج11 ص142

فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ

ج11 ص160

قَدْ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَضِيَ مَخْرَمَةُ

ج11 ص146

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِهِ إِرَادَةَ الْإِصْلَاحِ

ج11 ص161

قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا فُتِحَتْ خَيْبَرُ بِثَلَاثٍ

ج11 ص141

يَا رَسُولَ اللهِ سَهْمِي ، فَأَعْطَانِي سَيْفًا ، وَقَالَ : تَقَلَّدْهُ ، وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ

ج11 ص162

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ عَلَيْهَا أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ

ج11 ص144

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا وَكُنْتُ فِيهِمْ فَغَنِمْنَا ، فَأَصَابَنِي مِنَ الْقَسْمِ ثِنْتَا عَشْرَةَ نَاقَةً

ج11 ص163

رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي ، أَتَخْشَوْنَ عَلَيَّ الْبُخْلَ ، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ

ج11 ص149

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ

ج11 ص164

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَّهَ جَيْشًا فَغَنِمُوا طَعَامًا وَعَسَلًا

ج11 ص156

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ

ج11 ص164

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ

ج11 ص140

نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ

ج11 ص165

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ

ج11 ص145

مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ

ج11 ص166

أَنَّهُ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ

ج11 ص139

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ

ج11 ص167

هُوَ لِأَقْرِبَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ

ج11 ص155

مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ

ج11 ص169

وَيْلَكَ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ

ج11 ص147

مَنْ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ

ج11 ص170

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ

ج11 ص152

أَيُّكُمَا قَتَلَهُ

ج11 ص171

قَدْ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَضِيَ مَخْرَمَةُ

ج11 ص147

مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمٍ فَلَهُ سَلَبُهُ

ج11 ص174

إِنَّكُمْ مَفْتُوحُونَ ، وَمَنْصُورُونَ ، وَمُصِيبُونَ

ج11 ص129

يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ ، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ

ج11 ص175

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَلَهُ سَلَبُهُ

ج11 ص131

مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ ؟ قَالَ ابْنُ الْأَكْوَعِ ، قُلْتُ : أَنَا ، قَالَ : لَكَ سَلَبُهُ أَجْمَعُ

ج11 ص177

لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ سُودِ الرُّؤُوسِ قَبْلَكُمْ

ج11 ص134

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ

ج11 ص178

أَنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَزَا بِأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ بَنَى دَارًا لَمْ يَسْكُنْهَا

ج11 ص135

ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج11 ص179

غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ نَاكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا

ج11 ص136

نَهَى عَامَ خَيْبَرَ ، أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَضَعْنَ

ج11 ص180

كُنْ أَنْتَ الَّذِي يَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَلَنْ أَقْبَلَهُ مِنْكَ

ج11 ص138

لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ

ج11 ص139