باب إعتاق الشريك
الأبواب الفرعية
ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته١ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط١ذكر الحكم فيمن أعتق نصيبه بين شركاء في مملوك لهم١ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه١ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء وقد عتق منه ما عتق١
الأحاديث(٥)
أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
ج10 ص156
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
ج10 ص157
أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ
ج10 ص154
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ
ج10 ص155
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شَرِيكٌ ، وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ
ج10 ص156