الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب الطهارة›باب الحيض والاستحاضة

باب الحيض والاستحاضة

الأبواب الفرعية

ذكر البيان بأن قول عائشة ثم يباشرها أرادت به ثم يضاجعها١ذكر وصف الدم الذي يحكم لمن وجد فيها بحكم الحائض١ذكر جواز اتكاء المرء على المرأة الحائض ومباشرته إياها دون وضع الإزار١ذكر الإباحة للحائض إذا طهرت تركها أداء الصلوات التي تركت في أيام حيضتها١ذكر الأمر بترك الصلاة عند إقبال الحيضة والاغتسال عند إدبارها١ذكر الأمر بالاغتسال للمستحاضة عند كل صلاة١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر عائشة هذا تفرد به عروة بن الزبير١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر عمرة تفرد به عمرو بن الحارث والأوزاعي١ذكر الأمر للمستحاضة بتجديد الوضوء عند كل صلاة١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها أبو حمزة وأبو حنيفة١ذكر الإخبار عن استخدام المرء المرأة الحائض في أسبابه١ذكر الإباحة للمرء استخدام المرأة الحائض في أحواله١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به معاوية بن هشام عن سفيان١ذكر إباحة ترجيل المرأة شعر زوجها وإن لم يحل لها أداء الصلاة في ذلك الوقت١ذكر إباحة مؤاكلة الحائض ومشاربتها١ذكر البيان بأن عائشة كانت تأخذ الإناء لتشرب وتأخذ العرق لتأكل١ذكر الأمر بمؤاكلة الحائض ومشاربتها واستخدامها إذ اليهود لا تفعل ذلك١ذكر الإباحة للمرء أن يضاجع امرأته إذا كانت حائضا١ذكر البيان بأن المرأة الحائض إذا نام معها زوجها يجب أن تتزر ثم يضاجعها بعد١ذكر وصف الإتزار الذي تستعمل الحائض عند مضاجعة زوجها إياها١ذكر الأمر للمرأة الحائض بالاتزار عند إرادة مباشرة الزوج إياها١

الأحاديث(٢١)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَاجِعَ بَعْضَ نِسَائِهِ

ج4 ص202

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ

ج4 ص179

كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيَّ

ج4 ص202

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

ج4 ص181

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ

ج4 ص183

فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

ج4 ص184

فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

ج4 ص185

لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ

ج4 ص186

لَيْسَ ذَاكَ بِحَيْضٍ ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ

ج4 ص188

تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا

ج4 ص189

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْجَارِيَةِ : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ

ج4 ص190

نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، قُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ

ج4 ص191

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ

ج4 ص192

كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ

ج4 ص193

إِنْ كُنْتُ لَأُوتَى بِالْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ

ج4 ص194

إِنْ كُنْتُ لَآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِنَاءِ

ج4 ص195

أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ بَيْنَهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبُيُوتِ

ج4 ص195

بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ

ج4 ص197

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

ج4 ص199

كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

ج4 ص200

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

ج4 ص202