الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب الطهارة›باب المسح على الخفين وغيرهما›ذكر الإباحة للماسح على الخفين بعد الحدث أن يصلي ما أحب إذا لم يجاوز القدر الذي وقت له فيه

ذكر الإباحة للماسح على الخفين بعد الحدث أن يصلي ما أحب إذا لم يجاوز القدر الذي وقت له فيه

الأحاديث(١)