باب الأسآر
الأبواب الفرعية
ذكر البيان بأن المرء يستحب له عند غسله الإناء من ولوغ الكلب أن يعفر الإناء بالتراب عند الثامنة١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه طاهر غير نجس ينتفع به١ذكر الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب بعدد معلوم١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سؤر المرأة الحائض نجس١ذكر البيان بأن المرء مأمور عند غسله الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يجعل أول الغسلات بالتراب١ذكر إباحة مج المرء في البئر التي يستقى منها١ذكر الخبر الدال على أن أسآر السباع كلها طاهرة١ذكر الخبر الدال على أن نجاسة ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه١
الأحاديث(٨)
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
ج4 ص114
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ
ج4 ص111
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
ج4 ص109
كُنْتُ أَضَعُ الْإِنَاءَ عَلَى فِيَّ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ
ج4 ص108
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
ج4 ص112
أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ
ج4 ص107
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ
ج4 ص114
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
ج4 ص110