باب جلود الميتة

الأبواب الفرعية

ذكر خبر ثان يدل على إباحة الانتفاع بكل جلد ميت إذا دبغ واحتمل الدباغ١ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة التي تحل بالذكاة إذا دبغت١ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنما هي بعد الدباغ لا قبل١ذكر الخبر الدال على إباحة الانتفاع بجلود الميتة ما يحل منها بالذكاة وما لا يحل إذا احتملت الدباغ١ذكر الإخبار عن إباحة انتفاع المرء بجلود ما يحل بالذكاة إذا دبغت وإذا كانت ميتة١ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله عند دباغ جلد الميتة لا قبله١ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه١ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق١ذكر البيان بأن عبد الله بن عكيم شهد قراءة كتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة١ذكر الأمر بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت١ذكر البيان بأن الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ جائز٢ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه ابن وعلة عن ابن عباس ولا زيد بن أسلم منه١ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن هذا الخبر مرسل ليس بمتصل١

الأحاديث(١٥)

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

ج4 ص103

هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا

ج4 ص100

أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا

ج4 ص101

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

ج4 ص102

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا ، فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ

ج4 ص104

أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

ج4 ص93

هَلَّا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

ج4 ص99

يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَتْ فُلَانَةُ - يَعْنِي الشَّاةَ - قَالَ : فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا

ج4 ص98

أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا

ج4 ص97

أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

ج4 ص94

هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا

ج4 ص98

لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا ، قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ

ج4 ص106

دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا

ج4 ص105

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

ج4 ص104

أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ

ج4 ص95