باب الغسل

الأبواب الفرعية

ذكر الاستحباب للمرأة الحائض استعمال السدر في اغتسالها وتعقيب الفرصة بعده١ذكر البيان بأن هذا الخبر يعني خبر عثمان منسوخ بعد أن كان مباحا١ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما أمرت بتعقيب الغسل بالفرصة الممسكة دون غيرها١ذكر ما كان على من أكسل في أول الإسلام سوى الاغتسال من الجنابة٣ذكر إيجاب الاغتسال على من فعل الفعل الذي ذكرنا وإن لم ينزل١ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل الذي أباح تركه١ذكر وصف الاغتسال من الجنابة للجنب إذا أراده١ذكر الخبر الدال على إسقاط الاغتسال عن المحتلم الذي لا يجد بللا١ذكر البيان بأن الاغتسال إنما يجب على المحتلمة عند الإنزال دون الاحتلام الذي لا يوجد معه البلل١ذكر إيجاب الاغتسال على المحتلم من النساء١ذكر البيان بأن الغسل يجب من الإنزال وإن لم يكن التقاء الختانين موجودا١ذكر البيان بأن قول أم سليم المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أرادت به الاحتلام١ذكر الإباحة للمرأة إذا كانت جنبا ترك حلها ضفرة رأسها عند اغتسالها من الجنابة١ذكر البيان بأن الغسل يجب على المجامع عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا١ذكر وصف الغرفات الثلاث التي وصفناه للمغتسل من جنابته١ذكر إيجاب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا١ذكر استحباب تخليل الجنب أصول شعره عند اغتساله من الجنابة١ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال١ذكر إباحة اغتسال الجنبين معا من إناء واحد وإن كان الماء قليلا١ذكر البيان بأن ترك الاغتسال من الإكسال كان ذلك في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال منه بعد١ذكر الإباحة للمرء أن يغتسل مع امرأته من إناء واحد١ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل١ذكر الإباحة للجنب أن يغتسل مع امرأته من الإناء الواحد١ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء١ذكر البيان بأن المرأة وزوجها إذا أرادا الاغتسال من الجنابة يجب أن تبدأ المرأة فتفرغ على يديه ثم يغتسلان معا١ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر الخبر المصرح بإيجاب الاغتسال عند التقاء الختانين وإن لم يكن ثم إمناء١ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر الاستحباب للمغتسل من الجنابة أن يكون غسل فرجه بشماله دون اليمين منه١ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما وصفناه١ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مرة الذي ذكرناه١ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء١ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله امرأة يكون لها محرما١ذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه ثم الوضوء للصلاة دون الاغتسال١ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الاغتسال وهو في فضاء أن يأمر من يستر عليه بثوب حتى لا يراه ناظر١

الأحاديث(٣٧)

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْحَيْضِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

ج3 ص472

إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

ج3 ص447

تَأْخُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً ، فَتَتَوَضَّئِينَ بِهَا

ج3 ص474

لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ

ج3 ص446

إِذَا عَجِلَ أَحَدُكُمْ ، أَوْ أَقْحَطَ ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ

ج3 ص445

لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ

ج3 ص445

إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ

ج3 ص449

أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ

ج3 ص451

وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ

ج3 ص465

الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

ج3 ص443

نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

ج3 ص442

تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ

ج3 ص441

إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ

ج3 ص439

نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

ج3 ص440

إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ

ج3 ص470

إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

ج3 ص452

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ فِي حِلَابٍ مِثْلِ هَذِهِ

ج3 ص469

إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

ج3 ص453

كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ

ج3 ص468

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا

ج3 ص453

كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ج3 ص468

أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ : أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ

ج3 ص453

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ج3 ص467

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ

ج3 ص454

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ

ج3 ص467

أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ، فَلَا يُنْزِلُ

ج3 ص456

سَأَلْتُ عَائِشَةَ : أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا ؟ قَالَتْ : نَعَمِ

ج3 ص466

إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

ج3 ص456

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

ج3 ص456

إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ

ج3 ص457

أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ

ج3 ص463

أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ

ج3 ص458

نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ

ج3 ص462

أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ

ج3 ص459

مَرْحَبًا يَا أُمَّ هَانِئٍ

ج3 ص460

يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ، وَيَتَوَضَّأُ

ج3 ص444

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، يَوْمَ الْفَتْحِ

ج3 ص459