باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
الأبواب الفرعية
ذكر البيان بأن المصلي إذا بدرته بادرة ولم يدفن بزقته تحت رجله اليسرى له أن يدلك بها ثوبه بعضه ببعض٢ذكر الإخبار عن كراهية صلاة المرء وشعره معقوص١ذكر الأمر بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا حزبهم أمر في صلاتهم١ذكر الزجر عن رفع المصلي بصره إلى السماء مخافة أن يلتمع بصره٢ذكر ما يعمل المصلي في رد السلام إذا سلم عليه في ذلك الوقت١ذكر الزجر عن تنخم المصلي في قبلته أو عن يمينه١ذكر الزجر عن استعمال هذا الفعل الذي ذكرناه حذر أن يحول رأسه رأس كلب١ذكر الإباحة للمرء أن يرد السلام إذا سلم عليه وهو يصلي بالإشارة دون النطق باللسان١ذكر الزجر عن رفع المرء إلى السماء بصره في الصلاة١ذكر إباحة بكاء المرء في صلاته إذا لم يكن ذلك لأسباب الدنيا١ذكر الزجر عن اختصار المرء في صلاته١ذكر الأخبار المصرحة بأن أبا هريرة شهد هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنه حكاهما كما توهم من جهل صناعة الحديث حيث لم ينعم النظر في متون الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار٦ذكر العلة التي من أجلها نهي عن الاختصار في الصلاة١ذكر خبر احتج به من جهل صناعة الحديث فزعم أن أبا هريرة لم يشهد هذه القصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صلى معه هذه الصلاة١ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قصد إتمام صلاته بترك الالتفات فيها١ذكر خبر يحتج به من جهل صناعة الحديث وزعم أنه منسوخ نسخه نسخ الكلام في الصلاة١ذكر البيان بأن بلالا قدم أبا بكر ليصلي بهم هذه الصلاة بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم لا من تلقاء نفسه١ذكر البيان بأن الكلام الذي زجر عنه في الصلاة إنما هو مخاطبة الآدميين وكلام بعضهم بعضا دون ما يخاطب العبد ربه في صلاته١ذكر العلة التي من أجلها زجر عن تنخم المرء أمامه أو عن يمينه في صلاته١ذكر الأمر للمصلي بما يفهم عنه في صلاته عند حاجة إن بدت له فيها١ذكر الزجر عن مس المصلي الحصاة في صلاته١ذكر الإباحة أن يصلي الصلوات في الثوب الواحد١ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن نسخ الكلام في الصلاة كان ذلك بالمدينة لا بمكة١ذكر كيفية صلاة المرء إذا صلى في ثوب واحد١ذكر الخبر المصرح بمعنى ما أشرنا إليه٣ذكر وصف وضع المرء طرف الثوب على عاتقه إذا صلى فيه١ذكر العلة التي من أجلها لم يذكر صلى الله عليه وسلم تلك الآية١ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في القميص الواحد بعد أن يزره١ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي في الثوب الواحد١ذكر الزجر عن أن يصلي المرء وهو غارز ضفرته في قفاه١ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه١ذكر الإخبار بما أبيح للمرء فعله في الصلاة عند النائبة تنوبه١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو هريرة١ذكر البيان بأن المصلي له الالتفات يمنة ويسرة في صلاته لحاجة تحدث ما لم يحول وجهه عن القبلة٢ذكر الخبر الدال على السبب الذي من أجله أباح صلى الله عليه وسلم الصلاة في الثوب الواحد١ذكر البيان بأن هذا الفعل المزجور عنه في الصلاة قد أبيح بعضه للضرورة١ذكر وصف ما يعمل المصلي بثوبه الواحد إذا صلى فيه١ذكر البيان بأن الزجر عن إيطان المرء المكان الواحد في المسجد إنما زجر عنه إذا فعل ذلك لغير الصلاة وذكر الله١ذكر وصف العطف الذي يعمله الإنسان بثوبه إذا صلى فيه١ذكر الإباحة للمرء أن يشير في صلاته لحاجة تبدو له١ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في إزار واحد عند عدم القدرة على غيره من الثياب١ذكر الإباحة للمصلي تبريد الحصى بيده للسجود عليه عند شدة الحر٢ذكر جواز الصلاة للمرء في الثوب الواحد١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الزهري سمع هذا الخبر من سعيد بن المسيب لا من أبي الأحوص١ذكر الأمر بالاتشاح في الثوب الواحد إذا صلى المرء فيه١ذكر الزجر عن بزق المرء في صلاته قدامه أو عن يمينه١ذكر الأمر للمصلي في الثوب الواحد بالمخالفة بين طرفيه على عاتقه إذ الاتشاح فيه من غير المخالفة بين طرفيه لا يخلو من السدل أو اشتمال الصماء١ذكر الزجر عن اشتمال المرء الصماء وهو في صلاته١ذكر ما يعمل المرء عند صلاته إذا كان معه ثوب واحد غير واسع١ذكر الإباحة للمصلي أن يبصق في نعليه أو يتنخع فيهما١ذكر الإخبار عن جواز صلاة المرء في الثوب الواحد عند العدم١ذكر خبر قد يفصل به إشكال اللفظة التي ذكرناها في خبر ابن المبارك١ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة على الحصير١ذكر الأمر للمصلي أن يبصق عن يساره تحت رجله اليسرى لا عن يمينه ولا تلقاء وجهه١ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي على البسط١ذكر البيان بأن نسخ الكلام في الصلاة إنما نسخ منه ما كان منه من مخاطبة الآدميين دون مخاطبة العبد ربه فيها١ذكر البيان بأن هذه الصلوات كانت بعقب طعام طعمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الأنصار١ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم أو تحت قدمه أراد به رجله اليسرى١ذكر جواز صلاة المرء على الخمرة١ذكر البيان بأن صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم بمنى كانت السترة قدامه حيث كان الأتان ترتع قدام المصطفى صلى الله عليه وسلم١ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة على الخمرة١ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه يضاد الأخبار التي ذكرناها قبل١ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر البيان بأن هذه الأشياء الثلاثة إنما تقطع صلاة المصلي إذا لم يكن قدامه سترة١ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الأرض كلها طاهرة يجوز للمرء الصلاة عليها١ذكر البيان بأن صلاة المرء إنما تقطع من مرور الكلب والحمار والمرأة لا كونهن واعتراضهن١ذكر الخبر المصرح بأن قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا أراد به بعض الأرض لا الكل١ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها١ذكر وصف التخصيص الأول الذي يخص عموم تلك اللفظة التي تقدم ذكرنا لها١ذكر البيان بأن ذكر الكلب في هذا الخبر أطلق بلفظ العموم والقصد منه بعض الكلاب لا الكل٢ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم اللفظة التي ذكرناها قبل١ذكر البيان بأن ذكر المرأة أطلق في هذا الخبر بلفظ العموم والمراد منه بعض النساء لا الكل١ذكر التخصيص الثالث الذي يخص عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض كلها مسجدا١ذكر نفي جواز استعمال هذا الفعل إذا عدمت الصفة التي ذكرناها١ذكر خبر يخص عموم اللفظة التي تقدم ذكرنا لها قبل١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أول هذا الخبر موقوف غير مسند١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حفص بن غياث عن أشعث بن عبد الملك١ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن أول هذا الخبر غير مرفوع١ذكر خبر يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما يكون لمن لم يكن بين يديه كآخرة الرحل١ذكر خبر يصرح بتخصيص عموم تلك اللفظة التي ذكرناها قبل١ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي كان الحمار يمر قدامهم فيها كانوا يصلون لعنزة تركز بين أيديهم والعنزة تمنع من قطع الصلاة وإن مر قدامهم الحمار والكلب والمرأة١ذكر الزجر عن الصلاة في المقابر بين القبور١ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن مرور الحمار قدام المصلي لا يقطع صلاته١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أشعث١ذكر البيان بأن السترة تمنع من قطع الصلاة وإن مر وراءه الحمار والكلب والمرأة١ذكر الزجر عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها١ذكر البيان بأن السترة تمنع من قطع الصلاة للمصلي وإن مر من دونها الحمار والكلب والمرأة١ذكر الزجر عن اتخاذ المرء القبور مساجد للصلاة فيها١ذكر إباحة صلاة المرء إلى راحلته في الفضاء عند عدم العنزة والسترة١ذكر بعض العلة التي من أجلها زجر عن الصلاة في القبور١ذكر الخبر الدال على أن نصب المصلي أمامه السترة وخطه الخط يجب أن يكون بالطول لا بالعرض١ذكر لعن الله جل وعلا من اتخذ قبور الأنبياء مساجد١ذكر إجازة الاستتار للمصلي في الفضاء بالخط عند عدم العصا والعنزة١ذكر البيان بأن القبور إذا نبشت وأقلب ترابها جائز حينئذ الصلاة على ذلك الموضع وإن كان في البداية فيه قبور١ذكر كراهية تباعد المصلي عن السترة إذا استتر بها١ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي في ثوب النساء إذا لم يكن فيه أذى١ذكر وصف القدر الذي يجب أن يكون بين المصلي وبين السترة إذا صلى إليها١ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في لحف نسائه إذا لم يكن فيها أذى١ذكر العلة التي من أجلها أمر بالدنو من السترة للمصلي١ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذي جامع فيه امرأته١ذكر الأمر بالدنو من السترة إذا صلى إليها١ذكر البيان بأن قول أم حبيبة إذا لم ير فيه أذى أرادت به غير المني٢ذكر الإباحة للمرء أن يمنع الشاة إذا أرادت المرور بين يديه وهو يصلي١ذكر الإباحة للمصلي مقاتلة من يريد المرور بين يديه١ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثياب الحمر إذا لم تكن بمحرمة عليه١ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان أراد به أن معه شيطانا يدله على ذلك الفعل لا أن المرء المسلم يكون شيطانا١ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الأبراد القطرية١ذكر الأمر للمصلي بمقاتلة من يريد المرور بين يديه١ذكر ما يستحب للمرء أن لا يصلي في شعر نسائه ولا لحفها١ذكر الزجر عن المرور بين يدي المصلي١ذكر ما يستحب للمصلي أن تكون صلاته في الثياب التي لا تشغله عن صلاته١ذكر الزجر عن المرور بين يدي المصلي١ذكر العلة التي من أجلها بعث صلى الله عليه وسلم الخميصة التي ذكرناها إلى أبي جهم من بين الناس١ذكر الزجر عن مرور المرء معترضا بين يدي المصلي١ذكر الإباحة للمصلي حمل الشيء النظيف على عاتقه في صلاته١ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم سترة١ذكر الخبر الدال على أن هذه الصلاة كانت صلاة فريضة لا نافلة١ذكر إباحة مرور المرء قدام المصلي إذا صلى إلى غير سترة١ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي وبينه وبين القبلة امرأة معترضة ذات محرم له١ذكر الزجر عن صلاة المرء في الفضاء بلا سترة١ذكر ما كانت عائشة تفعل عند إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم السجود وهي نائمة أمامه١ذكر وصف استتار المصلي في صلاته١ذكر إباحة الصلاة للمرء بحذاء المرأة النائمة قدامه١ذكر الأمر لمن تثاءب أن يضع يده على فيه عند ذلك حذر دخول الشيطان فيه١ذكر البيان بأن عائشة كانت تنام معترضة في القبلة والمصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي وهي بينه وبينها٢ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أمر المصلي دون من لم يكن في الصلاة١ذكر الأمر بكظم التثاؤب ما استطاع المرء أو وضع اليد على الفم عند ذلك١ذكر البيان بأن إيقاظ المصطفى صلى الله عليه وسلم عائشة في الوقت الذي ذكرنا كان ذلك برجله دون النطق بالكلام١ذكر الأمر بكظم المرء التثاؤب ما استطاع ذلك١ذكر العلة التي من أجلها كان يوقظ المصطفى صلى الله عليه وسلم عائشة في ذلك الوقت١ذكر فرق المصلي بين المقتتلين في صلاته١ذكر وصف نوم عائشة قدام المصطفى صلى الله عليه وسلم بالليل عندما وصفنا ذكره١ذكر الإباحة للمرء مشي اليمين واليسار في صلاته لحاجة تحدث١ذكر الخبر الدال على جواز العمل اليسير للمصلي في صلاته١ذكر الإباحة للمرء بسط ثوبه للسجود عليه عند شدة الحر١ذكر الخبر المدحض قول من أفسد صلاة العامل فيها عملا يسيرا١ذكر الزجر عن تغطية المرء فمه في الصلاة١ذكر الإباحة للمرء قتل الحيات والعقارب في صلاته١ذكر الأمر بقتل الحيات والعقارب للمصلي في صلاته١
الأحاديث(١٥٥)
صفحة 4 من 4كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ
ج6 ص118
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْطَانًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَأَخَذَهُ فَخَنَقَهُ
ج6 ص115
نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ
ج6 ص117
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ
ج6 ص115
اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ
ج6 ص116